الطعن رقم 2390 سنة 46 ق – جلسة 07 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 362
جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
القضية رقم 2390 سنة 46 قضائية
( أ ) تزوير. إضافة أى توقيع مزوّر على ورقة معتبرة حتى لو كان
لشاهد تعد تزويرا.
(المادة 183 عقوبات)
(ب) بلاغ كاذب. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. معناه. الباعث عليها لا أهمية له.
(المادة 264 عقوبات)
1 – إضافة أى توقيع مزوّر على أى عقد من العقود المعتبرة وخصوصا الرسمية منها هى تزوير
لا شك فيه حتى لو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد.
2 – القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب هو إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ فى حقه. وعلى
ذلك فلا يقبل الطعن ممن بلغ كذبا بأنه لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه فى دعوى
مدنية مقامة بينه وبين المجنى عليه، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات.
والباعث على العمل الجنائى لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها.
