الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2386 سنة 46 ق [] – جلسة 07 /11 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 362

جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.


القضية رقم 2386 سنة 46 قضائية [(1)]

( أ ) حكم بالإدانة. إلغاؤه بصيغة مجملة مع عدم مناقشة أسبابه. بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) تعويض. تقديره موضوعى. التظلم منه لدى محكمة النقض. عدم جوازه.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 – إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعقوبة وتعويض على متهم بانية ذلك على أسباب واضحة وألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم وبرأت المتهم ورفضت الدعوى المدنية قبله ولم تذكر بأسباب حكمها سوى قولها "وحيث إنه لا يوجد" "أى دليل قبل المتهم فيتعين براءته" كان حكمها هذا باطلا. لأن تلك العبارة لا تصلح سببا لإلغاء الحكم الابتدائى. بل كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتكلم على دليل الإدانة الذى ذكرته المحكمة الأولى وتبين ما فيه من ضعف وتفصل فصلا صريحا برأيها فيه أتأخذ به أم تنبذه. وذلك حتى لا يكون حكمها أشبه شىء بالتحكم الذى ينبغى ألا يشوب الأحكام القضائية.
2 – المناقشة فى مقدار التعويض هى مناقشة فى مسألة موضوعية صرف لا تصلح أن تكون محلا للتظلم بطريق الطعن بالنقض.


[(1)] الطعن فى هذه الدعوى هو من المدعى بالحق المدنى وخاص بدعواه المدنية التى رفضتها المحكمة الاستئنافية تبعا لتبرئة المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات