الطعن رقم 1649 سنة 46 ق – جلسة 07 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 359
جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
القضية رقم 1649 سنة 46 قضائية
( أ ) تشكك المحكمة فى صحة التهمة. وجوب التبرئة.
(المادة 172 تحقيق)
(ب) واقعة. عدم بيانها فى حالة الحكم بالبراءة. لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
(جـ) إثبات. طلب الخصوم تعيين خبير. لا إلزام باجابته.
(المادة 136 تحقيق)
(د) دعوى مدنية. رفضها لتبرئة المتهم. ذكر أسباب الرفض غير محتم.
(المادة 149 تحقيق)
1 – إذا تناولت المحكمة الأدلة التى سردت أمامها للتدليل على تزوير سند ادعى بتزويره
وناقشتها مناقشة تفيد أنها ليست قاطعة فى الدلالة على التزوير ثم ذكرت أنه "يوجد شك
كبير فى أن السند مزور" كان ذلك كافيا لتبرئة المتهم من تهمة التزوير.
2 – التشدّد فى بيان الوقائع بالحكم لا محل له ما دامت المحكمة قد قضت بالبراءة. والبيان
التام لم يشترطه القانون إلا فى حالة الحكم بالعقوبة.
3 – ليست المحكمة مجبرة على إجابة طلبات الخصوم من تعيين خبراء أو غيرهم ما دامت قد
وجدت فى باقى أوراق الدعوى من العناصر ما كفاها لتكوين اعتقادها.
4 – إذا برأت المحكمة المتهم ورفضت الدعوى المدنية قبله فليس محتما عليها ذكر أسباب
الرفض لأن التبرئة تغنى عن ذكر أسباب خاصة.
