الطعن رقم 2169 سنة 46 ق – جلسة 31 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 358
جلسة يوم الخميس 31 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2169 سنة 46 قضائية
خطف الأطفال. عدم تسليم الوالد ابنه للمحكوم له بحضانته. عقاب.
(المادة 246 عقوبات)
تنطبق المادة 246 عقوبات على الوالد الذى لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانته [(1)]
[(2)].
[(1)] أضاف الشارع المادة 253 عقوبات مكررة بالقانون
رقم 15 لسنة 1932 بشأن العقاب على عدم تسليم الأطفال وخطفهم بواسطة الوالدين أو الجدين
ونفذ ابتداء من يوم 26 مايو سنة 1932 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46.
[(2)] انظر المبدأ رقم 366 والتعليق عليه.
