الطعن رقم 2178 سنة 46 ق – جلسة 31 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 357
جلسة يوم الخميس 31 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2178 سنة 46 قضائية
تسبيب الأحكام. تناقض فى الأسباب بحيث يمحو بعضها البعض. نقض.
(المادتان 149 و229 تحقيق)
إذا تناقضت أسباب الحكم تناقضا بينا فى بيان التدليل على أهم نقطة فى الدعوى فتماحت
فان هذا يعتبر من العيوب الجوهرية التى يترتب عليها نقض الحكم.
