الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2178 سنة 46 ق – جلسة 31 /10 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 357

جلسة يوم الخميس 31 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2178 سنة 46 قضائية

تسبيب الأحكام. تناقض فى الأسباب بحيث يمحو بعضها البعض. نقض.
(المادتان 149 و229 تحقيق)
إذا تناقضت أسباب الحكم تناقضا بينا فى بيان التدليل على أهم نقطة فى الدعوى فتماحت فان هذا يعتبر من العيوب الجوهرية التى يترتب عليها نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات