القضيه رقم 2167 سنة 46 ق – جلسة 31 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 357
جلسة يوم الخميس 31 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضيه رقم 2167 سنة 46 قضائية
( أ ) تهديد بجريمة أو إفشاء سر للحصول على نقود أو غيرها. عقاب
ولو كان قصد المهدّد الحصول على حق له.
(ب) القصد الجنائى فى هذه الجريمة.
(المادة 284 ع)
1 – لم تبين المادة 284 عقوبات نوع الطلب أو التكليف المصاحب للتهديد بل جاءت بلفظيهما
منكرين لتقع العقوبة على التهديد سواء أكان الطلب قائما على مال أم على شىء آخر وسواء
أكان التكليف خاصا بعمل أم بامتناع عن عمل وسواء أكان الطلب أو التكليف غير شرعى فى
ذاته أم لا. فالتهديد بافشاء أمور مخدشة تهديدا مصحوبا بطلب تنطبق عليه الفقرة الأولى
من المادة 284 عقوبات ولو كان المهدّد لا يقصد إلا الحصول على حقوق له عند من هدّده.
2 – يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة التهديد أن يعلم الجانى المهدّد أن قوله أو
كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه فى حالة التهديد البسيط أو يكرهه – رغم إرادته
– على الفعل المطلوب فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر.
