الطعن رقم 2158 سنة 46 ق – جلسة 24 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 356
جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2158 سنة 46 قضائية
تزوير ورقة عرفية. سند مزوّر لمصلحة آخر. عقاب المزوّر. احتجاجه
بأن لا مصلحة له. لا يجوز.
(المادة 183 عقوبات)
إذا انعدم الالتزام الناشئ عن سند مزوّر أو انعدم الضرر الذى ينشأ عن هذا الالتزام
بأمر خارج عن إرادة المزوّر فتبعة الإجرام باقية وعقاب المزوّر واجب قانونا. فإذا زوّر
شخص سندا بمبلغ من المال ناسبا لإنسان أنه أصدره لآخر وهو يعلم أنه بتزويره هذا يخلق
التزاما على أولهما للآخر بدون وجه حق فان تزويره هذا – ولو لم يتمسك بالسند من اصطنع
باسمه – يكون تام الأركان. وعدم تمسك من أنشئ السند لمصلحته بهذا السند المزوّر هو
أمر خارج عن فعل التزوير الذى تم من جهة المزوّر ولزمته تبعته.
