الطعن رقم 2151 سنة 46 ق – جلسة 24 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 356
جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2151 سنة 46 قضائية
تزوير علامة. اصطناع صفيحة سيارة.
(المواد 174 عقوبات و13 و53 من لائحة السيارات الصادرة فى 16 يوليه سنة 1913)
المراد بالختم أو التمغة أو العلامة هو ذات الآلة التى يطبع بها أو طابعها أى أثرها
المنطبع. فاصطناع صفيحة مماثلة للصفائح التى تعلق على السيارات تمييزا للواحدة منها
عن غيرها من غير تقليد ختم المحافظة الذى يبصم به على ما يسلم من الصفائح لأصحاب السيارات
لا يعتبر تزويرا أو تقليدا معاقبا عليه بالمادة 174 ع. بل يعتبر مخالفة لحكم المادتين
13 و53 من لائحة السيارات، إذ أن الصفيحة لا تكون هى العلامة القانونية إلا اذا كان
عليها ختم المحافظة الذى يكوّن ذاتية الصفيحة من جهة كونها علامة حكومية [(1)].
[(1)] انظر أيضا الحكم الصادر بجلسة 13 يونيه سنة 1929 فى القضية رقم 1690 سنة 46 ق. وقد نشرناه برمته فى موطنه.
