الطعن رقم 2150 سنة 46 ق – جلسة 24 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 355
جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2150 سنة 46 قضائية
مدع بحق مدنى. عدم الاعتراض على صفته. عدم جواز هذا الاعتراض أمام
محكمة النقض.
(المادة 236 تحقيق)
إذا لم ينازع المتهم ولا محاميه فى صفة المدعين بالحق المدنى أمام محكمة الموضوع ولا
فى وكالة المحامى الذى حضر عنهم وحكمت المحكمة بتعويض لهم فلا يقبل من المتهم أن يطعن
بعد ذلك فى صفة خصمه أو فى وكالة المحامى عنه. كما لا يقبل منه الاحتجاج بعدم دفع خصمه
للرسم فان هذا من شأن قلم الكتاب وهو ليس بنائب عنه.
