الطعن رقم 2137 سنة 46 ق – جلسة 24 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 355
جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2137 سنة 46 قضائية
( أ ) طعن بالتزوير. حق المحكمة فى إحالة الورقة المقول بتزويرها
على النيابة لتحقيق التزوير.
(ب) دفاع. حق القاضى فى عدم متابعة الخصوم فى كل دفوعهم.
(المادتان 149 و186 تحقيق)
1 – إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة اتخذت حجة عليه فى تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة
فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص
الأصلية وهى النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء. وليس للمتهم أن يزعم بطلان
هذا الإجراء ويطلب نقض الحكم لهذا السبب. خصوصا اذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء
وسار فى تنفيذه ثم عجز أخيرا عن متابعة السير فيه.
2 – يجب أن يكون لوجود الدعاوى بمجالس القضاء حد تنتهى إليه. وليس على القاضى أن يتابع
الخصوم فى دفوعهم التى يرى أنها لا ترمى إلا إلى المطل والتسويف.
