الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2135 سنة 46 ق – جلسة 24 /10 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 354

جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 2135 سنة 46 قضائية

التناقض فى الحكم. متى يبطله؟
(المواد 149 و229 تحقيق و103 مرافعات)
التناقض الذى يبطل الحكم هو ما يكون بين أسبابه ونصه المنطوق. أما ما يكون بين الأسباب بعضها والبعض فلا يكون من شأنه الإبطال إلا اذا تماحت الأسباب وتعذر معرفة أيها هو المقصود للمحكمة والمنتج لما قضت به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات