الطعن رقم 2135 سنة 46 ق – جلسة 24 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 354
جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2135 سنة 46 قضائية
التناقض فى الحكم. متى يبطله؟
(المواد 149 و229 تحقيق و103 مرافعات)
التناقض الذى يبطل الحكم هو ما يكون بين أسبابه ونصه المنطوق. أما ما يكون بين الأسباب
بعضها والبعض فلا يكون من شأنه الإبطال إلا اذا تماحت الأسباب وتعذر معرفة أيها هو
المقصود للمحكمة والمنتج لما قضت به.
