الطعن رقم 2126 سنة 46 ق – جلسة 17 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 353
جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2126 سنة 46 قضائية
تزوير محرر عرفى. تزوير عقد بيع واستعماله. البيانات الواجب إثباتها
بالحكم الصادر بالعقوبة.
(المادتان 183 عقوبات و149 تحقيق)
إذا اتهم شخص بتزوير عقد بيع واتهم كذلك باستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى
الحكم الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد وتاريخ
ونمرة تسجيله إن كان مسجلا أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط ومقدار الأطيان
المبيعة والجهة الواقعة هى فيها. كما يجب أيضا بيان وقائع الاستعمال بذكر الجهة الخاصة
والشأن الذى استعمل فيه وإذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التى قدّم فيها
ونهاية مدة استعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الاستعمال انقطعت وسقطت بالمدة
أم لا. فإذا لم يذكر كل ذلك فى الحكم كان باطلا واجبا نقضه.
