الطعن رقم 2119 سنة 46 ق – جلسة 17 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 352
جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2119 سنة 46 قضائية
( أ ) حكم. تغيير اسم المتهم لا يؤثر فى جوهر الحكم.
(المادتان 199 تحقيق و42 تشكيل)
(ب) إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وطلبات التحقيق.
(المادة 186 تحقيق)
1 – تغيير اسم المتهم ومحل ميلاده بالحكم سهوا من كاتب المحكمة أو عمدا بفعل المتهم
عند سؤاله فى التحقيق لا يضر بجوهر الحكم ولا يمنع من تنفيذه. وليس للمتهم أن يطعن
فيه بزعم أنه يضر به أو بالغير: أمّا دعواه بأنه يضر به فغير صحيحة لأن الأحكام الجنائية
ليست حجة فى إثبات حقيقة الاسم وحقيقة محل المولد، إذ هى وكل الإجراءات الجنائية إنما
تأخذ الاسم والمولد والصناعة من أقوال المسئولين أنفسهم وقد تكون كاذبة غير مطابقة
للحقيقة. وأما دعواه بأنه يضر بغيره فهى دعوى مردودة بأن لا شأن له هو بالغير.
2 – لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الترجيح بين أدلة الثبوت والنفى. كما أنها فى
حل من أن ترفض أى طلب معين من طلبات التحقيق ما دام رفضها إياه يكون معللا بعلة مقبولة
عقلا.
