الطعن رقم 2118 سنة 46 ق – جلسة 17 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 352
جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2118 سنة 46 قضائية
سرية الجلسة. عدم ذكر الأسباب.
(المواد 22 ترتيب و81 مرافعات و235 تحقيق جنايات)
يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين 81 مرافعات و235 تحقيق
جنايات أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة
على النظام. وليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص فى الحكم على الأسباب الداعية لذلك.
فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب
مستفادة من ظروف الدعوى.
