الطعن رقم 2107 سنة 46 ق – جلسة 17 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 351
جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2107 سنة 46 قضائية
اختلاس أشياء محجوزة. معنى الحجز. توفر ركن الاختلاس بعدم تقديم
الشىء المحجوز عند طلبه.
(المادتان 280 و296 عقوبات)
توقيع الحجز يجعل الأشياء المحجوز عليها تحت يد السلطة العامة ويجعل من واجب الحارس
تقديمها لها عند الاقتضاء بمجرد الطلب. فامتناعه عن ذلك فيه تغيير فعلى لصفته ورفع
ليد السلطة العامة. وهذا المعنى يتحقق به الاختلاس إلا اذا ثبت أن الأشياء موجودة فعلا
وشاهدها المحضر فعلا ولكن الحارس امتنع لعلة ما عن تسليمها له لبيعها. ففى هذه الصورة
ينتفى الاختلاس.
