الطعن رقم 2106 سنة 46 ق – جلسة 17 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 350
جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2106 سنة 46 قضائية
تغيير النيابة لوصف التهمة بالجلسة خلافا للوصف الوارد بأمر الإحالة.
عدم أخذ المحكمة برأيها. عدم لفت الدفاع. لا إخلال.
(المادة 38 تشكيل)
إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا توجب على المحكمة لفت الدفاع إلا إذا
رأت استدراك ما وقع فى أمر الإحالة من خطأ أو سهو أو رأت تعديل التهمة المبينة به وكان
هذا الاستدراك أو التعديل من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه. وهى تنص على وجوب
الاستمرار فى الدعوى بدون انقطاع فى جميع الأحوال الأخرى.
فإبداء النيابة أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأيا فى وصف الأفعال المنسوبة للمتهمين
يخالف ما وصفها به قاضى الإحالة ليس من شأنه أن ينزع عنها هذا الوصف الذى أحيلت به
ويلبسها ما نسجته لها من وصف آخر. وكذلك قصرها أثناء المرافعة بعض الأفعال المكوّنة
للجريمة على بعض المتهمين المنسوبة تلك الأفعال لجميعهم فى أمر الإحالة لا حجة فيه
على المحكمة. لأن تصرف النيابة بالجلسة فى الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة ولا يغير
من اعتبار المتهم معلنا بالتهمة الموضحة بأمر الإحالة لمحاكمته عليها بالمواد المذكورة
فيه.
