القضيتان رقم 2098 ورقم 2100 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 349
جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضيتان رقم 2098 ورقم 2100 سنة 46 قضائية
مواد مخدّرة. الفرق بين حكمى المادتين 35 و36 من القانون رقم 21
سنة 1928.
الأصل هو توقيع عقوبة المادة 35 من القانون رقم 21 سنة 1928 بمجرّد الإحراز بأى قصد
كان. أما عقوبة المادة 36 فلا توقع إلا إذا تخصص هذا القصد وكان هو التعاطى أو الاستعمال
الشخصى. وإثبات هذا القصد الخاص يقع على عاتق المتهم. فإذا انكر المتهم التهمة بتاتا
ولم يقم دليل على هذا القصد الخاص تعين تطبيق المادة 35 دون غيرها.
