الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2095 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 349

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 2095 سنة 46 قضائية

إثبات. شهود. تخلفهم عن الحضور. الاكتفاء بتلاوة أقوالهم. لا بطلان.
(المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات)
لا يسوغ أن يترتب على تخلف الشهود تعطيل سير العدالة. فإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة فاكتفت بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات جاز ذلك قانونا، ولا يكون هذا سببا للطعن فى الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات