الطعن رقم 2094 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 348
جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2094 سنة 46 قضائية
( أ ) تسبيب الأحكام. إجمال الأسباب إجمالا مبهما. قصور مبطل.
(ب) طعن. متى يستفيد الطاعن من قبول طعن آخر؟
(المادتان 149 و231 من قانون تحقيق الجنايات)
1 – صوغ الأحكام بمثل عبارة «إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة» «الشهود والتحليل
الكيماوى والكشف الطبى» يعد قصورا يعيب الأحكام عيبا جوهريا يبطلها.
2 – إذا لم يقرر الطاعن بطعنه فى قلم الكتاب مكتفيا بتقديم تقرير بأسباب طعنه فإن طعنه
يكون غير مقبول شكلا. لكن إذا كان معه طاعنون آخرون صح طعنهم شكلا فلمحكمة النقض متى
رأت – عند بحث موضوع هذا الطعن الصحيح فى شكله – أن بالحكم المطعون فيه عيبا جوهريا
يبطله قانونا أن تحكم بنقض هذا الحكم فى حق الطاعنين جميعا ليستفيد من ذلك من لم يصح
طعنه شكلا [(1)].
[(1)] يلاحظ أن ذلك العيب الجوهرى الذى تشير إليه المحكمة هو عيب كلى عام غير قابل للتجزئة.
