الطعن رقم 2091 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 348
جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2091 سنة 46 قضائية
مواد مخدّرة. تفسير عبارة "بأى اسم تعرض به فى التجارة" الواردة
بالمادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1928.
القانون رقم 21 سنة 1928 يعاقب على إحراز مركبات الحشيش ومستحضراته ومشتقاته أيا كانت
أسماؤها التى تنتحل لها أو تعرف بها فى السوق. وذلك ليمنع إحراز ما دخله الحشيش بالتركيب
أو الخلط أيا كان ما اختلط به وعلى أية صورة وقع الخلط أو التركيب. وليس المراد من
عبارة "بأى اسم تعرض به فى التجارة" الواردة بالفقرة السادسة من المادة الأولى من هذا
القانون إلا اعتبار جميع مشتقات الحشيش ومستحضراته من المواد المخدّرة أيا كان اسمها
فى السوق.
