الطعن رقم 2090 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 347
جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2090 سنة 46 قضائية
اتفاق المتهمين على القتل باصرار ومقارفتهم جميعا له. ثبوت ذلك.
لا داعى لبيان الإصابات.
(المواد 39/ 1 و40/ 2 و194 عقوبات)
إذا ثبت على متهمين بالقتل اتفاقهم على ارتكابه وإصرارهم عليه فهم جميعا مسئولون عنه.
ومتى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التى وقعت من كل منهم
والمميت منها وغير المميت [(1)].
[(1)] الظاهر أن كل المتهمين بعد اتفاقهم على القتل وإصرارهم عليه قد قارفوه فعلا هم جميعهم بأن تألب جميعهم على المجنى عليه وضربوه هم جميعهم بآلات حادة فى رأسه حتى مات. فمحكمة النقض صوبت رأى محكمة الموضوع التى اعتبرتهم جميعا فاعلين أصليين مقارفين للقتل ومسئولين عنه ولم تر مما ينقص قيمة الحكم أن يكون لم يبين الإصابات التى وقعت من كل منهم.
