الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2087 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 347

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 2087 سنة 46 قضائية

الإجراءات السابقة على المحاكمة الجنائية. عدم جواز الاعتراض عليها أمام محكمة النقض.
(المادتان 229 و236 تحقيق)
لا يجوز للمتهم أن يعترض أمام محكمة النقض على الإجراءات التى أحيل بمقتضاها إلى محكمة الجنايات ما دام لم يبد هذا الاعتراض لمحكمة الموضوع. وليس له أن يعتذر عن هذا السكوت بأن الأمر متعلق بالنظام العام لأنه غير متعلق به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات