الطعن رقم 2087 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 347
جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2087 سنة 46 قضائية
الإجراءات السابقة على المحاكمة الجنائية. عدم جواز الاعتراض عليها
أمام محكمة النقض.
(المادتان 229 و236 تحقيق)
لا يجوز للمتهم أن يعترض أمام محكمة النقض على الإجراءات التى أحيل بمقتضاها إلى محكمة
الجنايات ما دام لم يبد هذا الاعتراض لمحكمة الموضوع. وليس له أن يعتذر عن هذا السكوت
بأن الأمر متعلق بالنظام العام لأنه غير متعلق به.
