الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2085 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 347

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 2085 سنة 46 قضائية

( أ ) طبيب شرعى. تحليفه اليمين فى كل قضية. لا وجوب.
(المادة 145 تحقيق والقانون رقم 1 لسنة 1917)
(ب) تعمد قتل شخص. إصابة آخر. قتل عمد.
(المادة 198 عقوبات)
1 – الطبيب الشرعى محلف تحليفا يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم. فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تأدية شهادته.
2 – من تعمد قتل إنسان فأصاب إنسانا آخر يعتبر قاتلا عمدا لهذا الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات