الطعن رقم 2085 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 347
جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2085 سنة 46 قضائية
( أ ) طبيب شرعى. تحليفه اليمين فى كل قضية. لا وجوب.
(المادة 145 تحقيق والقانون رقم 1 لسنة 1917)
(ب) تعمد قتل شخص. إصابة آخر. قتل عمد.
(المادة 198 عقوبات)
1 – الطبيب الشرعى محلف تحليفا يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها
أمام المحاكم. فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تأدية
شهادته.
2 – من تعمد قتل إنسان فأصاب إنسانا آخر يعتبر قاتلا عمدا لهذا الآخر.
