الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2083 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 346

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 2083 سنة 46 قضائية

سرقة باكراه. اختطاف الشىء المسروق. ظرف الإكراه.
(المواد 270 و271 و272 ع)
يتحقق ظرف الإكراه فى سرقة تحصل باختطاف المسروق إذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوّة المقاومة التى تتنبه عند المجنى عليه أثناء محاولة الاختطاف منه وانتهت هذه المقاومة بتغلب الجانى على المجنى عليه. أما إذا كان ما وقع من المتهم مقصورا على مجرد تغفله المجنى عليه واختطافه الشىء المسروق وفراره به قبل تنبه قوّة المقاومة عند هذا المجنى عليه فلا يتحقق ذلك الظرف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات