الطعن رقم 2077 سنة 46 ق – جلسة 10 /10 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 346
جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2077 سنة 46 قضائية
سبق الإصرار. سلطة قاضى الموضوع فى القول بوجوده أو بعدم وجوده.
(المادتان 195 عقوبات و231 تحقيق)
وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعى متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد.
اللهم إلا اذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لاستنتاجه منها. وللمحكمة أن تستنتج سبق
الإصرار من وجود المتهمين ليلا بلا سبب بالزراعة التى اعتاد المجنى عليه المرور عليها
مع حملهم أسلحة نارية ووجود ضغينة بين الجانين والمجنى عليه.
