الطعن رقم 1691 سنة 46 ق – جلسة 13 /06 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 345
جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1691 سنة 46 قضائية
قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه. الطعن فيه بطريقى النقض من رئيس
التيابة. عدم ذكر توكيل النائب العمومى فى قرار الطعن. أثره.
(المادتان 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و231 من قانون تحقيق الجنايات)
إذا وكل النائب العمومى رئيس إحدى النيابات فى التقرير بالطعن بطريق النقض فى قرار
صادر من قاضى الإحالة ولم يقرر بذلك بصفته وكيلا عن النائب العمومى بل قرر بصفته رئيس
نيابة فطعنه غير مقبول شكلا. ولا يجدى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل الرئيس مرافقا
للأوراق هو وتقرير الأسباب.
