الطعن رقم 1667 سنة 46 ق – جلسة 13 /06 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 341
جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1667 سنة 46 قضائية
القصد الاحتمالى. المادة 217 عقوبات ومدى انطباقها.
يتحقق القصد الاحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمدا فى قطن بداخل غرفة لإحراقه
فاحترقت الغرفة وما جاورها. لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالبا
إحراق نفس الغرفة وما جاورها من الأماكن. وإذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى
مثل هذه الصورة.
