الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1654 سنة 46 ق – جلسة 13 /06 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 325

جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1654 سنة 46 قضائية

اختلاس المالك الحارس للأشياء المحجوزة. معناه. سلامة النية. ثبوتها. لا عقاب. تدخل محكمة النقض فى حالة العقاب.
(المواد 296 و297 عقوبات و229 و232 تحقيق)
الشىء المحجوز يستمر مملوكا لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع. فإذا كان المالك هو الحارس فاختلاسه لهذا الشىء الاختلاس المعاقب عليه بالمادة 280 [(1)] عقوبات ليس معناه الاستحواذ على ذلك الشىء خفية بنية امتلاكه بل معناه إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه المحجوز الموضوع تحت حراسته. وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر يوم البيع. وكلما تحقق الإخفاء وعدم التقديم للمحضر دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه. وعلى المالك الحارس إن ادعى سلامة النية أن يثبتها. وسلامة النية هذه تتحقق فى صورة ما إذا اتفق الدائن الحاجز مع المدين المحجوز ضدّه على تأجيل يوم البيع فلم يقدّم هذا الشىء المحجوز إلى المحضر. وفى هذه الصورة لا يجوز عقاب المحجوز ضدّه. ولمحكمة النقض فى حالة توقيع العقاب أن تلغى الحكم الصادر بالعقوبة وتقضى بالبراءة إذا تبين لها من الأوراق الرسمية أن هذا الاتفاق قد تم فعلا بين الدائن والمدين.


[(1)] يلاحظ أن فى ذكر المادة «280» فى هذا الموضوع خطأ ماديا والواقع أن المحكمة تعى المادة «297» ع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات