الطعن رقم 1619 سنة 46 ق – جلسة 13 /06 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 325
جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1619 سنة 46 قضائية
تسبيب الأحكام. حكم بالبراءة. إلغاؤه بدون تفنيد أسباب البراءة
إطلاقا. بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
لو اتهم متهم بإحرازه مواد مخدّرة وادعى بأن هذه المادة دست له دسا بدون علمه ثم تبين
للمحكمة الابتدائية من شهادة الشهود أن التهمة مشكوك فى صحتها فقضت بتبرئة المتهم،
ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وحكمت بعقوبة على المتهم بدون أن ترد
على دفاعه ولا أن تفند ما استندت إليه محكمة أوّل درجة فى التبرئة فإن هذا يكون نقصا
جوهريا يعيب الحكم ويوجب نقضه.
