الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1418 سنة 46 ق – جلسة 13 /06 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 324

جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1418 سنة 46 قضائية

إثبات. استدلال المحكمة بشىء لا وجود له. بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
استدلال المحكمة على مسألة جوهرية بشىء لا وجود له فى التحقيقات ولا محاضر الجلسات يبطل الحكم ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات