الطعن رقم 1158 سنة 46 ق – جلسة 13 /06 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 324
جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1158 سنة 46 قضائية
اختلاس. تصرف الوصى أو القيم فى مال القاصر أو المحجور عليه. وجوب
توفر سوء النية. تبين محكمة النقض انتفاء سوء القصد. حقها فى نقض الحكم وتطبيق القانون.
(المواد 296 عقوبات و229 و232 تحقيق)
لا يعتبر الوصى أو القيم مختلسا ما شغلت ذمته به من حساب من هم فى ولايته من القصر
أو المحجور عليهم إلا إذا توافر لديه سوء النية. فإذا تبين لمحكمة النقض من الوقائع
الثابتة بالحكم أن نتيجة تصفية حساب القيم مع محجوريه دلت على أنه دائن لبعضهم ومدين
للبعض الآخر وأن ما هو دائن به يزيد على ما هو به مدين وأن القيم كان يعيش مع محجوريه
فى معيشة واحدة جاز لها أن تستنتج من مجموع ذلك انتفاء سوء القصد لدى القيم فى انشغال
ذمته بما ظهر أنه مدين به لبعض محجوريه وأن تنقض الحكم الصادر بالعقوبة وتحكم بالبراءة.
