الطعن رقم 1641 سنة 46 ق – جلسة 06 /06 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 323
جلسة يوم الخميس 6 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1641 سنة 46 قضائية
نصب. تخالص. عقاب.
(المادة 293 عقوبات)
تخالص المتهم مع المجنى عليه فى جريمة نصب لا يمنع من توقيع العقاب على المتهم متى
كانت الجريمة قد تمت.
