الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1640 سنة 46 ق – جلسة 06 /06 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 322

جلسة يوم الخميس 6 يونيه سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1640 سنة 46 قضائية

دفاع. تغيير وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة إلى شروع فى قتل بدون تنبيه الدفاع. إخلال مبطل.
(المواد 45 و46 و198 و204 عقوبات و37 و38/ 2 و40 تشكيل)
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل، وعند المرافعة وجهت المحكمة إليه التهمة باعتبارها جناية إحداث عاهة مستديمة تقع تحت متناول المادة 204 عقوبات، وقبل الدفاع عنه المرافعة فيها على هذا الوصف ودافع فيها كذلك ثم حكمت المحكمة فى القضية باعتبار أن التهمة شروع فى قتل بدون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير ليستكمل دفاعه فإن حكمها يكون باطلا لإخلالها بحق الدفاع ما دامت لم توجه التهمة على المتهم باعتبارها إحداث عاهة مستديمة على سبيل الخيرة، ولأن الجناية التى اعتبرتها أخيرا فى حكمها وعاقبته فعلا من أجلها بثلاث سنين أشغالا شاقة هى أشد من عقوبة جناية العاهة المستديمة [(1)].


[(1)] يلاحظ أيضا فى هذه المادة من جهة أولى أن جناية الشروع فى القتل تستدعى توفر ركن نية القتل وهو ركن زائد عما تستلزمه جناية العاهة المستديمة ومن جهة ثانية أن الحادثة على كل حال لم تكن مقترنة بظرف سبق الإصرار. وذلك كما يعلم من أصل بيانات حكم محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات