الطعن رقم 1631 سنة 46 ق – جلسة 06 /06 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 322
جلسة يوم الخميس 6 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1631 سنة 46 قضائية
فقدان الشعور حال ارتكاب الجريمة أمر موضوعى.
(المواد 57 عقوبات و229 و231 تحقيق)
إن فقدان الشعور أو التمتع به وقت ارتكاب الجريمة أمر متعلق بالموضوع يفصل فيه قاضيه
بلا رقابة لمحكمة النقض. ومجرّد توقيع المحكمة للعقاب دليل على أنها اقتنعت بأن المتهم
كان متمتعا بشعوره وبالاختيار فى عمله. وإذن فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن المتهم
كان فاقدا لشعوره وقت ارتكاب الجريمة [(1)].
[(1)] يلاحظ أن المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع باختلال شعوره بل دعواه بهذا كانت لأول مرة لدى محكمة النقض.
