الطعن رقم 1343 سنة 46 ق – جلسة 06 /06 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 321
جلسة يوم الخميس 6 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1343 سنة 46 قضائية
خطف طفل. ما يجب ذكره فى الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة. تعريف
جريمة الخطف.
(المواد 250 و251 و252 عقوبات).
1 – القانون لا يقتضى فى جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف
من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه. بل كل الذى يقتضيه أن يكون الطفل قد
اختطف من البقعة التى جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم من ولى أو وصى أو حاضنة أو
مرب أو غيرهم.
2 – جريمة الخطف تتركب من فعلين أساسيين: (الأوّل) انتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله
إلى محل آخر وإخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه. و(الثانى) نقله إلى ذلك المحل
الآخر واحتجازه فيه تحقيقا لهذا القصد. فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئا منهما فهو
فاعل أصلى فى الجريمة.
