الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1591 سنة 46 ق – جلسة 23 /05 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 310

جلسة يوم الخميس 23 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1591 سنة 46 قضائية

المراقبة. عقوبة إضافية. لا تطبق إلا حيث يقضى بها القانون. عائد محكوم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة 296 ع. لا يجوز الحكم عليه بالمراقبة.
(المواد 48 و49 و277 و293 و296 عقوبات و232 تحقيق جنايات)
إن الفقرة الثالثة من المادة 48 عقوبات وإن كانت تقضى باعتبار السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة من حيث العود إلا أن نتيجة هذا الاعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة تشديدا فى حدود المادة 49 فقط. أما مراقبة البوليس للمجرم فهى عقوبة إضافية لا تطبق إلا حيث يقضى بها القانون. وقد قضى بها فى مادتى 277 و293 عقوبات على العائد الذى يحكم عليه فى سرقة أو نصب ولم يقض بها على العائد الذى يحكم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة 296 عقوبات. فلو طبقت المحكمة المادة 296 على متهم وحكمت عليه بالمراقبة تعين على محكمة النقض نقض هذا الحكم من جهة المراقبة والحكم برفعها عن المحكوم عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات