الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1585 سنة 46 ق – جلسة 23 /05 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 310

جلسة يوم الخميس 23 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1585 سنة 46 قضائية

اعتبار المتهم عائدا أمام محكمة ثانى درجة بلا طلب من النيابة. جوازه.
(المادة 48 عقوبات)
معاملة المحكمة الاستئنافية لمتهم بالمادة 48 عقوبات دون أن يرد لها ذكر فى طلبات النيابة ولا فى الحكم الابتدائى لا تخل بالحكم ما دامت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائى. خصوصا والعقوبة المحكوم بها لم تصل إلى الحدّ الأقصى المقرر للجريمة بل كان ممكنا الحكم بها ولو لم يكن المتهم عائدا. على أنه حتى على فرض أن المحكمة الاستئنافية كانت طبقت تلك المادة وزادت بالعقوبة على الحدّ الأقصى المقرر للجريمة فان عملها يكون قانونيا سائغا ما دام المتهم عائدا فعلا وما دام هناك استئناف من النيابة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات