الطعن رقم 1568 سنة 46 ق – جلسة 23 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 309
جلسة يوم الخميس 23 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1568 سنة 46 قضائية
نية قتل شخص. إصابة آخر. قتل عمد.
(المادة 198 عقوبات)
إذا أطلق شخص عيارا ناريا على جماعة بنية القتل فأصاب آخر ليس من هذه الجماعة المتشاجرة
فقتله اعتبر قاتلا عمدا.
