الطعن رقم 1606 سنة 46 ق – جلسة 16 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 308
جلسة يوم الخميس 16 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1606 سنة 46 قضائية
( أ ) اختلاس أشياء محجوزة. تمام الجريمة بمجرّد عدم تقديم هذه
الأشياء للبيع.
(المادة 296 عقوبات)
(ب) جنحة. سلطة محكمة الموضوع فى الحكم بما تراه من نوعى الحبس.
(المادة 20 عقوبات)
(جـ) كبر سن المتهم. لا يجوز أن يكون سببا للطعن فى الحكم.
(المادة 229 تحقيق)
1 – يعتبر الحارس مختلسا للأشياء المحجوز عليها متى تأخر عن تقديمها للمحضر يوم البيع.
2 – المحكمة فى حل من الحكم بأى نوع تراه من نوعى الحبس: الحبس البسيط أو الحبس مع
الشغل ما دامت الواقعة جنحة.
3 – لا يصح قانونا للمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يطعن فى الحكم بسبب كبر سنه.
