الطعن رقم 1453 سنة 46 ق – جلسة 16 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 308
جلسة يوم الخميس 16 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1453 سنة 46 قضائية
محرّض على ارتكاب الجريمة. عدم إيجاب أن يكون له سلطة على المحرّض.
(المادة 40 عقوبات)
لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانونا أن يكون للمحرّض سلطة على المحرّض تجعله
يخضع لأوامره. بل يكفى أن يصدر من المحرض من الأفعال أو الأقوال ما يهيج شعور الفاعل
فيدفعه للإجرام.
