الطعن رقم 1438 سنة 46 ق – جلسة 16 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 307
جلسة يوم الخميس 16 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1438 سنة 46 قضائية
مسئولية جنائية. الجرائم شخصية فلا تتعدّى مسئوليتها إلى الغير.
(المادة 39 فقرة أولى عقوبات)
الجرائم شخصية فلا تتعدّى مسئوليتها فاعليها إلى الغير ممن لم يثبت اشتراكهم فيها بطريق
من طرق الاشتراك القانونية. وعلى ذلك لا يصح قانونا أن يعاقب تاجر مسلى لان العامل
الذى عنده باع بمخزنه سمنا مغشوشا ما لم يثبت اشتراك هذا التاجر معه فعلا.
