الطعن رقم 1433 سنة 46 ق – جلسة 16 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 307
جلسة يوم الخميس 16 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1433 سنة 46 قضائية
سبق الإصرار. ظرف مشدّد. قاضى الموضوع وسلطته فى استنتاجه.
(المادة 195 عقوبات)
سبق الإصرار ظرف مشدّد. والبحث فى وجوده وعدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع كمثل
العناصر الأساسية التى تتكوّن منها الجريمة تماما. وبما أنه من الأمور النفسية التى
قد لا يظهر فى الخارج أثر مادى يدل عليها مباشرة فللقاضى أن يستنتجه مما يحصل لديه
من ظروف الدعوى وقرائنها. ومتى قال بوجوده فلا رقابة عليه لمحكمة النقض. اللهم إلا
اذا كانت تلك الظروف والقرائن لا تصلح عقلا لهذا الاستنتاج.
