الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1356 سنة 46 ق – جلسة 16 /05 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 306

جلسة يوم الخميس 16 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1356 سنة 46 قضائية

( أ ) تحريض على الفسق. ركن العادة. ثبوته بابقاء المجنى عليه زمنا بمنزل معدّ للبغاء.
(ب) عدم جواز الدفع بعدم معرفة سن المجنى عليه.
(المادة 233 عقوبات)
1 – إذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات على من تعرض لإفساد أخلاق قاصر بأن حرضها على الفسق والفجور وثبت بالحكم أن المجنى عليها قضت مدّة بمنزل المتهم تتعاطى فيه الفحشاء فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن ركن العادة غير متوافر. لأن إبقاء المتهم للمجنى عليها بمنزله المعدّ للبغاء تتعاطى فيه الفحشاء دال بنفسه على تكرار التحريض وبلوغه مبلغ العادة.
2 – ليس لمن اعتاد تحريض الشبان على الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجنى عليه الحقيقية ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف استثنائية لا يعدّ مسئولا عنها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات