الطعن رقم 1427 سنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 305
جلسة يوم الخميس 9 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الباقى زكى القشيرى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1427 سنة 46 قضائية
اختلاس. متى تعتبر الجريمة قد تمت؟ الاستعداد لردّ المبلغ المختلس
لا يمنع من تمامها.
(المادة 296 ع)
إظهار المتهم استعداده أمام النيابة لرد المبلغ المختلس لا يمنع من أن تكون جريمة الاختلاس
قد تمت. بل الدفع نفسه لا يمنع من تمامها قبل حصوله. وتمامها يكون بالامتناع عن الرد
أو العجز عنه عند الطلب ولو لم يحصل أى تحقيق. وطريقة الطلب وكيفية الامتناع أو العجز
كلاهما من الأمور التى يقدّرها قاضى الموضوع ومتى قال كلمته فيها واستوفت الجريمة باقى
شروطها فلا رقابة لأحد عليه.
