الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1427 سنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 305

جلسة يوم الخميس 9 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الباقى زكى القشيرى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1427 سنة 46 قضائية

اختلاس. متى تعتبر الجريمة قد تمت؟ الاستعداد لردّ المبلغ المختلس لا يمنع من تمامها.
(المادة 296 ع)
إظهار المتهم استعداده أمام النيابة لرد المبلغ المختلس لا يمنع من أن تكون جريمة الاختلاس قد تمت. بل الدفع نفسه لا يمنع من تمامها قبل حصوله. وتمامها يكون بالامتناع عن الرد أو العجز عنه عند الطلب ولو لم يحصل أى تحقيق. وطريقة الطلب وكيفية الامتناع أو العجز كلاهما من الأمور التى يقدّرها قاضى الموضوع ومتى قال كلمته فيها واستوفت الجريمة باقى شروطها فلا رقابة لأحد عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات