الطعن رقم 1426 سنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 305
جلسة يوم الخميس 9 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الباقى زكى القشيرى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1426 سنة 46 قضائية
مراقبة. مدّتها.
(المادتان 277 عقوبات و232 تحقيق جنايات)
تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التى يحكم بها على السارق العائد لا تكون
أقل من سنة. فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم وتصحيحه بما يوافق القانون.
