الطعن رقم 1425 سنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 304
جلسة يوم الخميس 9 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الباقى زكى القشيرى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1425 سنة 46 قضائية
بلاغ كاذب من عمدة لمأمور مركز. غرض القانون من اشتراط كون الأمر
المبلغ به يستوجب عقاب المبلغ فى حقه.
(المادتان 261 و264 عقوبات)
إذا حكمت المحكمة بإدانة عمدة لتبليغه كذبا وبسوء قصد مأمور المركز بلاغا ضدّ شخص نسب
إليه فيه أنه سيء السلوك فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن ما بلغ به لا يقتضى معاقبة
المبلغ فى حقه. إذ من شأن هذا البلاغ – لو صح – أن يعرض المبلغ فى حقه إلى الإنذار
كمشتبه فيه. والانذار عقوبة إدارية مأمور بها بقانون المتشردين والمشتبه فى أحوالهم.
ومثل هذه العقوبة كاف لتحقيق غرض القانون من اشتراط كون الأمر المبلغ به مستوجبا عقاب
المبلغ فى حقه [(1)].
[(1)] يظهر فوق ما تقوله محكمة النقض أن الجريمة فى هذا الصدد متحققة أيضا من كون تأكيد العمدة فى بلاغه بسوء سلوك المبلغ فى حقه تأكيدا مرادا به إنذاره كمشبوه ذلك من شأنه أنه لو صح لأوجب احتقار هذا الشخص عند مواطنيه.
