الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1416 سنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 304

جلسة يوم الخميس 9 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الباقى زكى القشيرى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1416 سنة 46 قضائية

قانون 19 أكتوبر سنة 1925. الغرض منه.
(المادة 17 عقوبات وقانون 19 أكتوبر سنة 1925)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذى يبيح إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة ليس الغرض منه سوى مجرّد نقل الاختصاص فى تلك الجرائم من محكمة الجنايات إلى محكمة الجنح نقلا جوازيا لا إلزاميا. وهذا النقل لا يغير مطلقا من طبيعة الجريمة ونوعها القانونى ولا يمس أدنى مساس بما تقتضيه مواد القانون المنطبقة عليها من جهة أصل العقاب وما يسمح به للقاضى الذى يقبل العذر أو يرى التخفيف. بل كل ذلك يبقى على أصله وقوّته. وغاية الأمر أن قاضى الجنح يحل فى الحكم بموجب ذلك محل قاضى الجنايات [(1)].


[(1)] سبق تقرير هذا المبدأ فى القضية رقم 826 سنة 46 قضائية بالحكم الصادر فى 28 فبراير سنة 1929.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات