الطعن رقم 1401 سنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 300
جلسة يوم الخميس 9 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الباقى زكى القشيرى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1401 سنة 46 قضائية
إصابة. وصفها. اختلاف فى التعبير واتفاق فى النتيجة. لا بطلان.
(المادتان 200 عقوبات و149 تحقيق)
إذا ذكر الحكم أن إصابة المجنى عليه التى سببت وفاته كانت بالصدر ثم نقل عن الكشف الطبى
أنها كانت بأعلى البطن تحت خط الضلوع مباشرة ثم ختم بأن الذى ثبت من وقائع الدعوى أن
الإصابة كانت بأعلى البطن فلا تناقض فى ذلك. لأن الجرح المميت واحد وهو بأعلى البطن
ويمكن وصفه تجوزا بأنه بالصدر، ولم ينشأ عن هذا التعبير أى إخلال بحق الدفاع.
