الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 959 سنة 46 ق – جلسة 09 /05 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 295

جلسة يوم الخميس 9 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الباقى زكى القشيرى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 959 سنة 46 قضائية

حكم. خلوه من الباعث على الجريمة. لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
خلو الحكم من بيان البواعث التى دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته لا يبطله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات