الطعن رقم 1375 سنة 46 ق – جلسة 02 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 294
جلسة يوم الخميس 2 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1375 سنة 46 قضائية
بطلان الإجراءات. متى يزول؟.
(المادتان 158 و236 تحقيق)
بطلان الإجراءات يزول بحضور المتهم لدى المحكمة وقبوله المرافعة فى الموضوع بدون اعتراض
منه.
