الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1375 سنة 46 ق – جلسة 02 /05 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 294

جلسة يوم الخميس 2 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1375 سنة 46 قضائية

بطلان الإجراءات. متى يزول؟.
(المادتان 158 و236 تحقيق)
بطلان الإجراءات يزول بحضور المتهم لدى المحكمة وقبوله المرافعة فى الموضوع بدون اعتراض منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات